العلامة الحلي
282
مختلف الشيعة
منه إذا احترق بعضه . وقال الشيخ في النهاية : إذا ترك الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس أو انخساف القمر وكانا قد احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل ، وإن تركها ناسيا والحال ما وصفناه كان عليه القضاء بلا غسل ، وإن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا كان عليه القضاء بلا غسل ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه شئ ( 1 ) ، وكذا في المبسوط ( 2 ) ، وهو اختيار ابن حمزة ( 3 ) . وقال في الخلاف : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : وإن لم يعلمه حتى تجلي القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم ففرط في الصلاة فهو مأزور وتلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف والخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته ( 5 ) . وقال سلار : وإن أخل بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع وجوب الإعادة الغسل ( 6 ) . ولم يتعرض للتقدير الآخر وهو عدم العموم . وقال ابن البراج : صلاة الكسوف وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود والظلمة ، والآيات العظيمة واحدة واجبة لا يجوز تركها ، فإن تركها متعمدا وكان قد احترق قرص الشمس أو القمر ( 7 ) كله كان عليه القضاء مع
--> ( 1 ) النهاية : ص 136 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 172 . ( 3 ) الوسيلة : ص 112 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 678 المسألة 452 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 156 . ( 6 ) المراسم : ص 81 . ( 7 ) م ( 2 ) ون : والقمر .